للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة ناسخًا لما قد تَقدَّمه، من ذلك تدوين الدواوين، ومنع بيع أمهات الأولاد، وقد كنَّ يُبعْن قبل ذلك، والتوقيت في حدّ الخمر ولم يكن فيه توقيت، فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفونا عليه لا يجوز لنا خلافه إلى ما رويناه مما تقدم فعلهم به، كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معًا أنه يلزم، لا يجوز لنا خلافه إلى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك.

ش: هذا جواب عن حديث ابن عباس الذي احتجت به أهل المقالة الأولى لما ذهبوا إليه، بيان ذلك أن يقال: روي عن ابن عباس في هذا الحديث مما لو اكتفينا به لقامت به حجة قاطعة فيما ندعيه من وقوع ثلاث طلقات عند التلفظ بها، وهو أنه قال في روايته: "فلما كان زمن عمر -رضي الله عنه- قال: أيها الناس، قد كان لكم في الطلاق أناة، وأنه مَنْ تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه".

أخرجه مِنْ طريقين صحيحين:

الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم المروزي شيخ البخاري في غير الصحيح، عن عبد الرزاق ابن همام، عن معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.

وأخرجه مسلم (١): نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع -واللفظ لابن رافع قال إسحاق: أنا، وقال [ابن] (٢) رافع-: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله -عليه السلام- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢).
(٢) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>