للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ...} (١) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا فسخ ذلك فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢) الآية".

وأخرجه البيهقي (٣) أيضًا.

وقال البيهقي (٤): قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن [عمر] (٥) فقال فيه ابن عباس بقول [عمر] (٧) -رضي الله عنه-. قيل له: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي -عليه السلام- خلافه.

ثم إنه أخرج أثر ابن عباس بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مالك بن الحارث السلمي الكوفي وثقه يحيى وابن حبان، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي.

وأخرجه البيهقي (٦) من حديث الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: "أتاني رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله -فأندمه الله- وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا، قال: أفلا يحللها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخادعه".

قوله: "فآثمه الله" أي عدَّه عليه إثمًا، يقال: أثمه الله في كذا يَأْثُمُه ويَأْثِمُه -بضم عين الفعل في المستقبل وكسرها- فهو مأثوم، هذا بالقصر، ويقال:


(١) سورة البقرة، آية: [٢٢٨].
(٢) سورة البقرة، آية: [٢٢٩].
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٧ رقم ١٤٧٥٢).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٨ رقم ١٤٧٦٠).
(٥) في "الأصل": ابن عمر. وهو خطأ، والمثبت من "سنن البيهقي".
(٦) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٧ رقم ١٤٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>