للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأن القوم إذا فَنِي زاد أكثرهم، فالواجب أن يتواسوا في زاد من بقي.

- وأن المضمضة منه إنما كانت لاحتباس شيء منه بين الأسنان؛ فربما تشغل المصلي.

واستدل أبو عمر وغيره على أن هذا الحديث ناسخ لما تقدم من الحظر، وفيه نظر؛ لأن من جملة رُواة الحظر أبا هريرة، وإسلامه بعد خيبر، وهذا الحديث عن مسيرهم إليها، فافهم.

ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن يحيى ... فذكر نحوه بإسناده، غير أنه لم يقل: "وهي من أدنى خيبر".

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح، عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشُير بن يَسار، أن سويد بن النعمان ... فذكر نحوه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): نا علي بن عبد العزيز، نا حماد بن زيد، نا يحيى بن سعيد، نا بشُير بن يَسار الأنصاري مولى الأنصار، أن سويد بن النعمان وهو من أصحاب النبي - عليه السلام - أخبره: "أنهم خرجوا مع رسول الله - عليه السلام - إلى خيبر، قال حتى إذا كنا بالصهباء -وهي على رَوْحة من خيبر- دعا رسول الله - عليه السلام - بطعام فلم يوجد غير سويق، فأكلنا ثم شربنا عليه من الماء، ثم مضمض رسول الله - عليه السلام - فقام فصلى".

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): نا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثني بشير بن يَسار، عن سويد بن النعمان: "أن رسول الله - عليه السلام - نزل بالصهباء عام خيبر، فلما صلى العصر دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلَّا بسويق، قال: فلكنا -يعني أكلنا- منه، فلما كانت المغرب تمضمض وتمضمضنا معه".


(١) "المعجم الكبير" (٧/ ٨٨ رقم ٦٤٥٨).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٤٨٨ رقم ١٦٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>