للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "أن بريرة خيَّرها رسول الله -عليه السلام- وكان زوجها عبدًا".

وأخرجه النسائي (٢): أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا حسين، عن زائدة، عن سماك ... إلى آخره نحو رواية مسلم.

وقال البيهقي (٣) بعد أن روى حديث بريرة من طريق سفيان وأبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حرًّا". لفظ سفيان، هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصله، ولفظه: "أنها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، قالت: يا رسول الله إني اشتريتها لأُعْتِقَهَا، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق -أو لمن أعطى الثمن- فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَت فاختارت نفسها، فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنتُ معه. قال الأسود: وكان زوجها حرًّا".

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" [أصح] (٤).

وروى البيهقي الحديث أيضًا (٥) من طريق ابن راهويه، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري بريرة ... " فذكر الحديث، وفي آخره: قال الأسود: عن عائشة وفيه: "اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا ... " الحديث.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤).
(٢) "المجتبى" (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٢).
(٣) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٣ رقم ١٤٠٥٤).
(٤) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٨٢ رقم ٦٣٧٣)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٢٣ رقم ١٤٠٥٤).
(٥) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٣ رقم ١٤٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>