للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال (١): هكذا أدرجه أبو داود.

ورواه البيهقي (٢) أيضًا من حديث آدم عن شعبة نحوه. وفيه: قال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا".

ورواه (٣) عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره: قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا".

ثم قال: قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: "رأيته عبدًا".

ثم قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة، عن عائشة: "أنه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب (٤): خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا".

قلت: إذا كان في السند الأول من قول الأسود، وفي الثاني من قول إبراهيم أو الحكم وقد أدرجها في الحديث فقول البخاري في الأول: منقطع، وفي الثاني: مرسل، مخالف للاصطلاح (٥)؛ إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعًا ولا مرسلاً، وقد تابع منصورًا الأعمشُ فرواه كذلك عن إبراهيم. هكذا أخرجه الطحاوي كما ذكر، وابن ماجه (٦)


(١) إنما قال البيهقي هذا القول على الرواية التي تلي هذه وهي من طريق أبي داود، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم به. وهي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٣ رقم ١٤٠٥٦)، ونص كلامه: هكذا أدرجه أبو داود الطيالسي وبعض الرواة عن شعبة في الحديث، قد جعله بعضهم من قول إبراهيم، وبعضهم من قول الحكم.
(٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٤ رقم ١٤٠٥٧).
(٣) الضمير في "رواه" عائد على البخاري: فقد قال البيهقي بعد ذكره رواية آدم السابقة: رواه البخاري في "الصحيح" عن آدم دون هذه اللفظة ورواه عن حفص بن عمر عن شعبة، وفي آخره: قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا".
(٤) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٤ رقم ١٤٠٥٨).
(٥) علم المصطلح لم يدون وينشأ إلا بعد وفاة البخاري بأزمان، ومراد البخاري: أن كلام الأسود أو إبراهيم أو الحكم غير مسند -أي لم يسندوه، ولم يدركوه-.
(٦) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>