للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف -في المشهور عنه- ومحمدًا وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل، فإنهم قالوا: لا تلاعن يحمل وسواء عند أبي حنيفة وزفر بعد النفي لتمام ستة أشهر أو لأقل منها.

وعند أبي يوسف ومحمد وأحمد: إن ولدت لأقل من ستة أشهر ثم نفاه وجب عليه اللعان؛ لأنه حينئذٍ يُتَيَقَّن بوجوده عند النفي، ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادث، وبه قال مالك، إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد النفي.

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث اللي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله: "أن رسول الله -عليه السلام- لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا، وأصل الحديث في ذلك:

ما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: نا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل: إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلاً، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! لأسألن رسول الله -عليه السلام-، فسألَ فقال: يا رسول الله، إنْ أحدنا رأى مع امرأته رجلاً، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! اللهم احكم؟ فأنزلت آية اللعان، قال عبد الله: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به".

حدثنا يزيد، قال: ثنا حكيم بن سيف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "قام رجل في مسجد رسول الله -عليه السلام- ليلة الجمعة" فقال: أرأيتم إنْ وجد رجل مع امرأته رجلاً ... " ثم ذكر نحوه. وزاد: "قال عبد الله: فابتلي به، وكان رجلاً من الأنصار، جاء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>