للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذه إشارة إلى الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيان ذلك أن حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مالك عن عبد الله ابن يزيد، فيه زيادة ذكرها غير مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد وهي لفظة: "نسيئة"، رواها يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الرطب بالتمر نسئية".

أخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن صالح الوحاظي الشامي الدمشقي -ويقال: الحمصي- أحد أصحاب أبي حنيفة، وشيخ البخاري.

عن معاوية بن سلام الحبشي الأسود روى له الجماعة.

عن يحيى بن أبي كثير الطائي، روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود (١): عن الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام ... إلى آخره نحوه.

والأخذ بهذه الزيادة أولى ولا سيما إذا كانت من ثقة، ويحيى بن أبي كثير ثقة حجة ثبت.

وقد روى هذا الحديث أيضًا عن غير عبد الله بن يزيد بهذه الزيادة، مثل رواية يحيى بن أبي كثير، وهو عمران بن أبي أنيس، أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج -والكل رجال الصحيح- عن عمران بن أبي أنيس إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بت أبي أنيس، سمعت أبا عياش يقول: "سألت سعدًا عن شراء السلت


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٠).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٩٥ رقم ١٠٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>