بالتمر، فقال سعدٌ أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح، وقال: وسئل رسول الله -عليه السلام- عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم، الرطب ينقص. فقال: لا يصلح".
فإذا كان الأمر كذلك؛ كان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عمران بن أبي أنيس أولى بالعمل؛ لكونه لم يختلف فيه، بخلاف حديث عبد الله بن يزيد فإنه ينبغي أن يترك ولا يعمل به؛ لكونه قد اختلف فيه عن عبد الله بن يزيد على ما ذكرنا من أن مالكًا روى عنه بدون هذه الزيادة، ويحيى ابن أبي كثير روى عنه بهذه الزيادة، فحصل الاختلاف، فالذي اتفق فيه أولى من الذي اختلف فيه، فحينئذ يكون النهي الذي جاء في حديث سعد إنما كان لأجل علة النسئة لا غير ذلك، فإذا كان كذلك يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان يدًا بيدٍ فلا يبقى فيه حجة لأهل المقالة الأولى.
فإن قيل: كيف تكون رواية عمران أولى من وراية غيره، وفيها مجهول.
قلت: لا نسلم أنه مجهول بل هو زيد أبو عياش المذكور في رواية مالك ويحيى بن أبي كثير، على أن البيهقي قد صرح به في روايته في حديث عمران على ما ذكرنا الآن، ولئن سلمنا أن يكون هذا غير أبي عياش، ففي رواية مالك أبو عياش، وقد قيل فيه: إنه مجهول كما ذكرنا، فتساويا، ويترجح خبر عمران أيضًا لأجل الزيادة المذكورة.
فإن قيل: أيا ما كان لا يتم به الاستدلال لأهل المقالة الثانية كما لا يتم لأهل المقالة الأولى.
قلت: لا نسلم بل يتم لأهل المقالة الثانية؛ لأنه يؤيد استدلالهم بهذا حديث عبادة بن الصامت الصحيح بالاتفاق، فإنه ذكر فيه جواز بيع التمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد، واسم التمر يقع على الرطب أيضًا، لأن اسم ثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمتقع، وروي أن عامل خيبر