للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم.

ونا محمد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا -قال ابن العلاء: مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة عن عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شئ".

وأخرجه النسائي (٢) أيضًا.

قوله: "شطر ماله" أي نصف ماله.

قوله: "عزمة" منصوب بفعلٍ محذوف، تقديره: عزم الله علينا عزمة، والعزمة الحق والواجب، وعزمة الله حقوقه وواجباته.

قوله: "ليس لآل محمد منها شيء" تأكيد لقوله: "عزمة من عزمات ربنا" والمعنى: إن هذا حق وفرض من فرائض الله تعالى وليس لآل محمد من هذا الفرض شيء أي نصيب حتى يتركوا ما ينالهم.

وفيه دليل على أن مانع الزكاة تؤخذ منه جبرًا، ويؤخذا أيضًا شطر ماله عقوبة عليه لامتناعه، ولكن كان هذا في أول الإِسلام ثم نسخ.

واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي -عليه السلام- في تلك القضية أن ضَعَّف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط.

وأما حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، عن جابر بن يزيد الجعفي -فيه مقال كثير- عن


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٥).
(٢) "المجتبى" (٥/ ٢٥ رقم ٢٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>