قوله:"في البياعات" بكسر الباء: جمع بياعة بمعنى البيع، والبياعة السلعة أيضًا، قاله الجوهري.
و"الأفنية" جمع فناء الدار -بكسر الفاء- وهو ما امتَدَّ من جوانبها.
قوله:"وحتى تُجَذّ" على صيغة المجهول من جذَّ الثمرة يجذها جذًّا إذا قطعها، والحذاذ بالفتح والكسر صرام النخل، وهو قطع ثمراتها، وبابه فَعَلَ يَفْعَلُ، كنَصَرَ يَنْصُر.
قوله:"بعدما تناهى عظمه" بكسر العين وفتح الظاء ويجوز بضم العين وسكون الظاء.
ثم تحقيق الخلاف في هذه المسألة بين أصحابنا وغيرهم أن بيع الثمر على الشجر بعد ظهوره، وبيع الزرع في الأرض بشرط الترك لا يخلو إما أن يكون لم يبد صلاحه بعد بأن صار منتفعًا به بوجه من الوجوه، وإما أن يكون قد بدا صلاحه وكل ذلك يخلو من أن يكون بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط الترك حتى يبلغ، فإن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز، وعلى المشتري أن يقطع للحال، وليس له أن يترك من غير إذن البائع، ومن مشايخنا من قال: لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وهو خلاف ظاهر الرواية، ولو باع مطلقا عن شرط؛ جاز أيضًا عندنا، خلافا للشافعي، وأما إن بدا صلاحه فباع بشرط القطع، أو مطلقا، جاز أيضًا، وإن باع بشرط الترك، فإن لم يكن تناهى عظمه فالبيع فاسد بلا خلاف، وإن كان قد تناهى عظمة فكذلك فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجوز استحسانا، لتعارف الناس على ذلك وتعاملهم، فلو اشترى مطلقا عن شرط، فترك فإن كان قد تناهي عظمه ولم يبق إلا النضج لم يبطل بشيء، سواء ترك بإذن البائع أو بغير إذنه؛ لأنه لا يزداد بعد التناهي، وإنما يتغير إلى حالة النضج، وإن كان لم يتناه عِظمه ينظر، إن كان الترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل، وإن كان بغير إذنه يتصدق بما زاد في