للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا".

ش: إسناده صحيح.

وسفيان هو ابن عيينة، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الشيباني، ذكره ابن حبان في الثقات التابعين.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا سفيان، عن عمرو، عن إسماعيل الشيباني: "بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: نهى عنه رسول الله -عليه السلام-، ورخص في العرايا".

قوله: "بمائة وسق" الوسق -بفتح الواو- ستون صاعًا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصالح والمد، والأصل في الوسق الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته، والوسق أيضًا ضم الشيء إلى الشيء.

ص: حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر حتى يُطعم، وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير؛ إلا العرايا فإن رسول الله -عليه السلام- رخص فيها".

ش: قد مر هذا في الباب السابق بعين هذا الإسناد والمتن إلى قوله: "حتى يطعم".

وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤).


(١) "مسند أحمد" (٢/ ١١ رقم ٤٥٩٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٠٧٧).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>