للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، إلا أنه رخص في العرايا".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمزانبة والمخابرة -وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين -ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا".

ش: هذان طريقان آخران صحيحان:

الأول: عن المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح المكي .... إلى آخره.

وأخرجه مسلم بأتم منه (١): نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: نا مخلد بن يؤيد الجزري، قال: نا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا ... " الحديث.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي وسعيد بن ميناء كلاهما، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه مسلم (١): ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ومحمد بن عبيد الغبري -واللفظ لعبيد الله- قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثُنْيا، ورخص في العرايا".


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>