للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام، ثم أكد زيد بن ثابت -رضي الله عنه- الأمر في ذلك، فقال: "كان رسول الله -عليه السلام- ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" فجمع بذلك كل السلع، وفيها غير الطعام.

فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه، طعامًا كان أو غيره، وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد علم من رسول الله -عليه السلام- قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله -عليه السلام- فبيع الطعام قبل أن يستوفى، قال ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله".

فهذا ابن عباس لم يمنعه قصد النبي -عليه السلام- بالنهي إلى الطعام أن يُدخل في ذلك النهي غير الطعام.

وقد روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- مثل ذلك أيضًا:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه".

فهذا جابر -رضي الله عنه- قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك، وقد عَلِمَ من رسول الله -عليه السلام- قصده -بالنهي عن البيع فيه حتى يُقبض- إلى الطعام بعينه، فدل ذلك على ما قد تقدم وصفنا لذلك.

ش: أي خالف القوم المذكورين فيما ذهبوا إليه جماعة آخرون، وأراد بهم:

عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي في الجديد، ومالكًا في رواية، وأحمد في رواية، وأبا ثور وداود، فإنهم قالوا: النهي المذكور في الأحاديث المذكورة قد وقع على الطعام وغيره، وهو مذهب ابن عباس أيضًا، ولكن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض، لأنها لا تنقل، ولا تحول وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: قال أبو حنيفة هذا الحكم -يعني عدم جواز البيع قبل القبض- في كل مبيع ينقل ويحول. وقال الشافعي: هو في

<<  <  ج: ص:  >  >>