للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس عشر: فيه حجة واضحة أن الولاء لمن أعتق، سواء كان ذكرًا أو أنثى، أو واحداً أو جمعًا؛ لأن قوله -عليه السلام-: "فإن الولاء لمن أعتق" عام؛ لأن "مَنْ" تصلح لما ذكرنا؛ لأن النساء ليس لهم من الولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

وقال أبو عمر (١): أما قوله -عليه السلام-: "الولاء لمن أعتق" فإنه يدخل فيه كل مالك نافذ أمره مستقر ملكه من الرجال والنساء البالغين؛ إلا أن نساء ليس لهم من الولاء إلا ما أعتقن أو ولاء معتق من أعتقن؛ لأن الولاء للعصبات، وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث الولاء إلا أن يكونوا عصبةً، وليس للنساء عَصَبة.

روى ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أنه أخبره، عن سالم: "أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يونس موالي عمر دون بنات عمر".

وروي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بمعناه، وعليه جماعة أهل العلم، ولا يستحق الولاء من العصبات إلا الأقرب فالأقرب، ولا يدخل بعيد على قريب [وإن قربت قرابتهم] (٢) فأقرب العصبات: الأبناء، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب؛ لأنه ألصق الناس به بعد ولده وولد ولده، ثم الإخوة لأنهم بنو الأب، ثم بنوا الإخوة وإن سفلوا، ثم الجد أبو الأب، ثم العم لابن الجد، ثم بنو العم، فعلى هذا التنزيل ميراث الولاء.

ذكر إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام، قال: ثنا المغيرة، عن إبراهيم، أن عليًّا وابن مسعود وزيد -رضي الله عنهم- كانوا يقولون: "الولاء للكبر".

قال أبو عمر: [على] (٣) قول علي وعبد الله وزيد: جمهور الفقهاء، وكثر أهل العلم كلهم يقولون: الولاء لا يحرزه في الميراث إلا أقرب الناس إلى المعتق يوم يموت الموروث المعتق، وأنه ينتقل أبدًا كهذه الحال.


(١) "التمهيد" (٣/ ٦٠).
(٢) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "التمهيد".
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "التمهيد" (٣/ ٦٣)، وقد اختصر المؤلف الكلام اختصارًا شديدًا مخلًّا فراجعه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>