للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرة بن حبيب بن يزيد الرماح البصري شيخ البخاري.

والعوام بن حوشب بن يزيد الواسطي وثقه ابن معين وغيره، وروى له الجماعة إلا أبا داود.

وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد شيخ البخاري.

وروى عبد الرزاق (١): عن ابن جريج قال: "كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم".

وروى عن منصور (٢)، عن مجاهد: "نهى عن إجارة بيوت مكة وبيع رباعها".

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان، وممن ذهب إلى هذا القول: أبو يوسف.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: طاوسًا وعمرو بن دينار والشافعي وأبا يوسف وأحمد وابن المنذر معهم؛ فإنهم قالوا: يجوز بيع دور مكة وإجارتها، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا نقلها صاحب "البدائع"، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

وقال ابن حزم: وبيع دور مكة -أعزها الله- وابتياعها وإجارتها جائز.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن علي بن حسين أخبره، أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد أنه قال: "يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟! وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي -رضي الله عنهما-؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر".

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب ... فذكر بإسناده مثله.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٤٦ رقم ٩٢١٠).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٤٧ رقم ٩٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>