للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فمما روي في ذلك" إشارة إلى بيان ما روي من الأمر بقتل الكلاب، ومن النهي عن اتخاذها، فمن ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا فهدًا.

واسم أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي.

وأخرجه مسلم (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة ... إلى آخره نحوه.

الثاني: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبيد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرجه البخاري (٢): من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- أمر بقتل الكلاب".

الثالث: رجاله كلهم أيضًا رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): عن وهب بن بيان، عن ابن وهب ... إلى آخره.

ومنها ما رواه أبو رافع -رضي الله عنه-. وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن هارون بن إسماعيل الخزاز البصري، عن علي بن المبارك الهنائي البصري، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن ابنة أبي رافع، عن أبي رافع، أن النبي -عليه السلام- ... إلى آخره.

وأبو رافع اسمه إبراهيم، ويقال: أسلم، ويقال: ثابت، ويقال: هرمز، وهو مولى النبي -عليه السلام- كان للعباس فوهبه للنبي -عليه السلام-، فلما بشره بإسلام عباس أعتقه،


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٣/ ١٢٠٧ رقم ٣١٤٥).
(٣) "المجتبى" (٧/ ١٨٤ رقم ٤٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>