للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت طائفة: يستتاب مرة، فإن تاب وإلا قتل؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أُجِّلَ ثلاثة أيام فقط.

وقالت طائفة: يستتاب ثلاث مرات. وهو قول عثمان بن عفان والزهري.

وقالت طائفة: يستتاب مائة مرة. وهو قول الحسن بن حي.

وقالت طائفة: يستتاب شهرًا. وهو قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وروي أيضًا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه.

وقالت طائفة: يستتاب شهرين.

وقالت طائفة: يستتاب أبدًا دون قتل.

وقالت طائفة: يستتاب أربعين يومًا.

وقالت طائفة: يُفرق بين المُسر والمعلن، واستدلوا بما روي عن علي -رضي الله عنه- "أنه أتى بأناس من الزنادقة ارتدُّوا عن الإِسلام، فسألهم فجحدوا، فقامت عليهم البينة العدول، فقتلهم ولم يستتبهم، وأتي برجل كان نصرانيًّا فأسلم ثم رجع عن الإِسلام، فسأله فأقرَّ بما كان منه فاستتابه فتاب فتركه، فقيل له: كيف استتبت هذا ولم تستتب أولئك؟! قال: إن هذا أقر بما كان منه، وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة؛ فلذلك لم أستتبهم".

وعن ابن شهاب أنه قال في الزنديق: "إما هو جاحد وقد قامت عليه البينة فإنه يقتل ولا يستتاب، وإما هو جاء تائبًا معترفًا فإنه يترك".

وبه يقول مالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق واحد قولي أبا حنيفة وأبي يوسف، وقد روي عن أحمد التوقف فيه.

وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن وأبو حنيفة وأصحابه في أحد قولهم: يستتاب المُسِر كما يستتاب المُعْلن، وتقبل توبتهما معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>