للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.

واعلم أن الطحاوي -رحمه الله-: قد أخرج أحاديث النهي عن قتل الولدان والنسوان عن تسعة أنفس من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم: عبد الله بن العباس، وعبد الله بن عمر، وابن كعب بن مالك عن عمه، وكعب بن مالك، وبريدة بن الحصيب، والنعمان بن مقرن، وأبو سعيد الخدري، ورباح بن أبي حنظلة، وحنظلة الكاتب.

ولما أخرج الترمذي حديث بريدة قال: وفي الباب عن رباح ويقال: رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة.

قلت: وفي الباب أيضًا عن سمرة بن جندب وصفوان بن عسال وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.

أما حديث الأسود بن سريع: فأخرجه الطبراني في "معجمه" (٢): ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، قال: "غزوت مع رسول الله -عليه السلام-، ففتح لهم فتناول بعض الناس قتل الولدان، فبلغ ذلك النبي -عليه السلام- فقال: ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية، فقال رجل: يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين! فقال: خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتل الذرية؛ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها ويُنَصِّرانها".

وأما حديث الصعب بن جثامة: فأخرجه الطحاوي على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

وأما حديث سمرة بن جندب: فأخرجه أبو داود (٣): ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -عليه السلام: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم".


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٤٨ رقم ٢٨٤٢).
(٢) "المعجم الكبير" (١/ ٢٨٤ رقم ٨٢٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٥٤ رقم ٢٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>