للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث صفوان بن عسال: فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) قال: [ثنا عفان، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد] (٢) قال: ثنا أبو روق عطية بن الحارث، قال: ثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان بن عسال: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية قال: لا تقتلوا وليدًا".

وأما حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" أيضًا (٣): ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن خالد بن الفرز، قال: حدثني أنس بن مالك قال: " [كنت] (٤) سفرة أصحابي وكنا إذا استنفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله -عليه السلام- فيقول: انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله، تقاتلون أعداء الله في سبيل الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً، ولا تغلُّوا".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذ كان لا يؤمن في ذلك تلفهم؛ من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم وكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء، وكذلك إن تحصن أهل العرب بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام عليهم رمي ذلك الحصين عليهم إذا كنا نخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها في صدر هذا الباب.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي ومالكًا والشافعي في قول وأحمد في رواية, فإنهم قالوا: لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب بكل حال وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذ كان لا يؤمن في ذلك -أي في قصد غيرهم- تلفهم -أي تلف الولدان والنساء- إلى آخر ما ذكره.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٨٤ رقم ٣٣١٣٦).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٨٣ رقم ٣٣١١٨).
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>