الأول: احتجت به طائفة على أن ذوي قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سهم لهم في الخمس معلوم، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
الثاني: فيه بيان فضيلة هذا الذكر.
الثالث: استدلت به طائفة على وجوب الخدمة على الزوجة مثل الطبخ والخبز وغسل الثياب ونحو ذلك، وإن كانت الزوجة من بنات الأشراف، وعندنا ليس عليها ذلك، وإنما كانت خدمة فاطمة -رضي الله عنها- على وجه البر والإحسان لا على وجه الإلزام، فإذا قامت الزوجة بذلك على وجه المروءة والفضل فلها ذلك، ولا إجبار عليها بذلك. وأفتى بعض مشايخنا بالعرف.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه-: "أنه قال لفاطمة -رضي الله عنها- ذات يوم: قد جاء الله أباك بسعة ورقيق فأتيه فاستخدميه، فأتته فدكرت ذلك له، فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصُفَّة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعها وأنفق عليهم، ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ علمنيه جبريل -عليه السلام-: كبرا في دبر كل صلاة عشرًا وسبحا عشرًا واحمدا عشرًا، وإذا أويتما إلى فراشكما. . ." ثم ذكر مثل ما في حديث سليمان.
ش: هذا وجه آخر، وطريقه صحيح، ورجاله ثقات قد تكرر ذكرهم.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا عفان، ثنا حماد، أنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين، فقال علي -رضي الله عنه- لفاطمة -رضي الله عنها- ذات يوم: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، قال: وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه، فقالت: والله قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي -عليه السلام- فقال: