ش: أي قال لأهل المقالة الثانية الآخرون، وهم أهل المقالة الأولى. تقريره: أن هذا منع لما ذكروه من قولهم: قد يحتمل. . . إلى آخره. وهو ظاهر، وكذلك جوابه وهو قوله:"قيل لهم: بل له معنى صحيح. . ." إلى آخره.
ص: قال أهل المقالة الأولى: فقد روي حديث حبيب هذا بلفظ يدل على ما قلنا.
فذكروا ما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- كان ينفل في الغزو الربيع بعد الخمس، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس".
حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة:"أن رسول الله -عليه السلام- كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس".
قالوا: فقد دلَّ ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله -عليه السلام- ينفله في الرجعة هو الثلث بعد الخمس.
قيل لهم: قد يحتمل هذا أيضًا ما ذكرنا.
ش: لما أول أهل المقالة الثانية حديث حبيب بن مسلمة الذي روي من طريق سليمان بن موسى، عن زياد بن جاري، عنه، بالتأويل المذكور، وهو أنه يحتمل أن يكون تنفيله -عليه السلام- هو ثلث الخمس على ما مرَّ ذكره مستقصىً، عارضهم أهل المقالة الأولى في ذلك، وقالوا: قد روي حديث حبيب بن مسلمة هذا بلفظ آخر يدل على ما قلنا ويرد تأويلكم، وهو ما رواه مكحول الشامي، عن زياد بن جارية، عن حبيب:"أن رسول الله -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس". وقد صرَّح ها هنا أن تنفيله -عليه السلام- الثلث إنما كان بعد الخمس، فأجاب