للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطحاوي عن ذلك بقوله: "قيل لهم: قد يحتمل هذا أيضًا ما ذكرنا" يعني يحتمل أن يكون معناه كان ينفل في الرجعة ثلث الخمس بعد إخراج الخمس، والاحتمال المذكور هناك موجود ها هنا، فلا يتم به الاستدلال، بل يكون الحديث على كل حال حجة لنا عليهم، فافهم.

ثم إنه أخرج هذا الحديث ها هنا من ثلاث طرق:

الأول: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -تكلم فيه بعضهم، ووثقه ابن حبان- عن أبيه ثابت بن ثوبان، عن مكحول، عن زياد بن جارية -بالجيم- عن حبيب.

وأخرجه الطبراني (١): ثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، ثنا غسان بن الربيع، ثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة قال: "نفل رسول الله -عليه السلام- الثلث".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر. . . إلى آخره.

والكل ثقات.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: "كان رسول الله -عليه السلام- ينفل الثلث بعد الخمس".

وله في رواية أخرى (٣): "كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل".


(١) "المعجم الكبير" (٤/ ١٩ رقم ٣٥٢٦).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٨٨ رقم ٢٧٤٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٨٨ رقم ٢٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>