للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الله بن صالح ورَّاق الليث، عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي قاضي الأندلس، عن العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي الدمشقي، عن مكحول. . . إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود أيضًا (١): عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول. . . إلى آخره نحوه.

قوله: "إذا قفل" أي رجع، والقفول: الرجوع.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث".

قيل لهم: وهذا الحديث أيضًا فقد يحتمل ما احتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر الناس عن مكحول: "أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث".

وقد يجوز أيضًا أن يكون عبادة عنى بقوله: "وينفلهم إذا قفلوا الثلث" فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال. فإذا كان ذلك كذلك وكان الثلث المُنْفل هو الثلث قبل الخمس، فذلك جائز عندنا أيضًا؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم، فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك.

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى، أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عبادة بن الصامت، وقد أخرجه الطحاوي في باب: "الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب" بعين هذا الإسناد، ولكن متن الحديث هناك غير المتن الذي ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>