للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: "أن النبي -عليه السلام- كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث".

قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن [صحيح] (٢).

وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.

قال البخاري: لا يصح حديث سليمان بن موسى، إنما رواه داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي -عليه السلام-، وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا.

قوله: "بادين" نصب على الحال من الضمير المرفوع في قوله: "إذا خرجوا".

قوله: "إذا قفلوا" أي إذا رجعوا.

قوله: "قيل لهم. . ." إلى آخره، جواب عن الحديث المذكور.

قوله: "الذي أرسله أكثر الناس" أي أكثر الحُفَّاظ أرسلوا حديث حبيب بن مسلمة، منهم أبو أحمد الزبيري.

أخرجه البيهقي من طريقه (٣): عن سعيد، عن سليمان، عن مكحول: "أن رسول الله -عليه السلام- نفل في مبدئه الربع، فلما قفل نفل الثلث".

قوله: "وقد يجوز أيضًا. . ." إلى آخره، جواب آخر عن حديث عبادة -رضي الله عنه-، وهو ظاهر.

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عُمر وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قالا: ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ١٣٠ رقم ١٥٦١).
(٢) كذا في "الأصل، ك ", وليس في النسخة المطبوعة من "جامع الترمذي".
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣١٣ رقم ١٢٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>