للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فكان من الحجة للآخرين عليهم" أي فكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى، وأراد بها جواب عما قالوا.

تقريره: أن الاستدلال بحديث سلمة بن الأكوع لما ذهبوا إليه غير صحيح؛ لأنه لم يبيِّن فيه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان نفل سلمة بعد انقطاع الحرب وبعد إحراز الغنيمة، ولا بيَّن فيه أيضًا أن كان قبل ذلك، فبطل الاستدلال به.

ص: واحتجوا لقولهم أيضًا بما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -عليه السلام- بعث سرية فيها ابن عمر -رضي الله عنهما- فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرًا، ونفل كل إنسان منهم بعيرًا بعيرًا سوى ذلك".

قالوا: فهذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرًا بعيرًا، فلم ينكر ذلك النبي -عليه السلام-.

قيل لهم: ما لكم في هذا الحديث من حجة، وهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم؛ لأن فيه: "فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا"، ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخُمس، فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس.

ش: أي احتج أهل المقالة الأولى أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

أخرجه بإسناد صحيح.

والمبارك هو ابن فضالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>