للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١): نا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- بعث سريةً فيها عبد الله قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا -أو أحد عشر بعيرًا- ونفلوا بعيرًا بعيرًا".

وأخرجه مسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "بعث النبي -عليه السلام- سرية وأنا فيهم قِبَل نجد، فغنموا إبلاً كثيرةً، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا -أو أحد عشر بعيرًا- ونفلوا بعيرًا بعيرًا".

وأخرجه أبو داود (٣): عن القعنبي، عن مالك.

وعن القعنبي وابن موهب كلاهما، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- بعث سريةً فيها عبد الله بن عمر قِبَل نجد. . ." الحديث.

قوله: "قالوا" أي قال أهل المقالة الأولى، وأشار إلى بيان وجه استدلالهم بالحديث المذكور، وأجاب عنه بقوله: "قيل لهم. . ." إلى آخره، وهو ظاهر.

وقال أبو عمر: في الحديث من الفقه: إرسال السرايا إلى أرض العدو، وذلك عند العلماء مردود إلى إذن الإِمام واجتهاده على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه.

وفيه: أن ما يحصل عليه المسلمون ويعيدونه من أموال العدو يسمى غنيمة.

وفيه: أن للإمام والأمير على الجيش أن ينفل من الغنائم ما شاء على قدر اجتهاده.

وفيه: أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد إخراج خمسه.

ص: فلما لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا، أردنا أن ننظر فيما احتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضًا، فنظرنا في ذلك.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١١٤١ رقم ٢٩٦٥).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٦٨ رقم ١٧٤٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٨٧ رقم ٢٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>