للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعمل به عند الجميع، وحديث عبد الله بن عمرو في ردها بنكاح جديد تعضده الأصول.

ومنها: أن حديث ابن عباس إن صح فإنما هو إخبار عن كونها زوجة له بعدما أسلم، ولم يعلم حدوث عقد ثان، وفي حديث عبد الله بن عمرو الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه، فهو أولى, لأن الأول: إخبار عن ظاهر الحال، والثاني: إخبار عن معنى حادث قد علمه، وهذا مثل ما يقال في رواية ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم" (١)، وحديث يزيد بن الأصم "أنه تزوجها وهو حلال" (٢)، فقلنا: حديث ابن عباس أولى؛ لأنه أخبر عن حال حادثة وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول، فافهم.

قوله: "وقد وافق عبد الله بن عمرو عامر الشعبي. . ." إلى آخره، أي: وافق عبد الله الشعبي في أنه -عليه السلام- ردَّها بنكاح جديد.

أخرجه عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي.

وهلما مرسل رجاله ثقات (٣).

وقال في "الاستذكار": ردَّها بنكاح جديد، ثم قال: وكذا قال الشعبي مع علمه بالمغازي أنه لم يردها إليه إلا بنكاح جديد.

قال: ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم فيأبى زوجها الإِسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد، وتبين بهذا أن قول ابن عباس: "ردها -عليه السلام- إليه على النكاح الأول" إن صح أراد على مثل الصداق الأول.


(١) أخرجه: البخاري (٢/ ٦٥٢ رقم ١٧٤٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠).
(٢) أخرجه: مسلم (٢/ ١٠٣٢ رقم ١٤١١).
(٣) قد ذكرنا غير مرة أن الجمهور على تضعيف يحيى بن عبد الحميد الحماني.

<<  <  ج: ص:  >  >>