للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: هو أحق بنكاحها ما كانت في دار الهجرة".

ش: لما نقل قول علي -رضي الله عنه- فيما مضى بقوله: "وقال آخرون: هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة، وهو قول علي -رضي الله عنه-، أراد بيان ذلك مسندًا.

وأخرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات: عن نصر بن مرزوق، عن الخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن عليًّا -رضي الله عنه-. . ." إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (١): من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها".

وروى أيضًا (٢): من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-: "هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها".

ص: وقد روى عن الزهري وقتادة في رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ، واختلفا فيما نسخه.

حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري: "أن أبا العاص بن ربيع وأُخذ أسيرًا يوم بدر، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه ابنته".

قال الزهري: وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض -يعني-: ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وردها على زوجها.

حدثنا عبيد الله، قال: ثنا علي، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة:


(١) "المحلى" (٧/ ٣١٤).
(٢) "المحلى" (٧/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>