للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة (١): نا وكيع، نا مسعر، عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال: "سمعت سعيد بن المسيب يقول: المرتدون نرثهم ولا يرثوننا".

الثاني: عن فهد أيضًا، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي كثير.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٢): ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي كثير قال: "سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد هل يوصل؟ قال: وما يوصل؟ قلت: يرثه بنوه، قال: نرثهم ولا يرثونا".

الثالث: عن علي بن زيد الفرائضي، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة وسفيان كلاهما، عن موسى بن أبي كثير.

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن موسى بن الصباح -وقال مرةً: عن أبي الصباح.

وأما ما روي عن الحسن البصري: فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري قاضي البصرة، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن.

الثاني: عن علي بن زيد الفرائضي، عن عبدة بن سليمان الكلابي، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: "يُقتل، وميراثه لورثته من المسلمين".

ص: وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضًا، وهي أنَّا قد رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل رِدَّته محظورٌ دمه وماله، ثم إذا ارتدَّ فكلٌّ قد أجمع أن الحظر المتقدم قد


(١) "مصنف ابن أبي شيبه" (٦/ ٢٧٩ رقم ٣١٣٩٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٧٩ رقم ٣١٣٨٩).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٧٩ رقم ٣١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>