وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتِّي وغيرهم.
قوله:"فأي ذلك" إشارة إلى كل واحد من اللون والطعم والريح.
قوله:"فقد نجس الماء" بفتح النون وكسر الجميع وضمها.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- فإنهم قالوا: الماء لا يخلو إما أن يكون جاريا أو راكدا قليلًا أو كثيرا، فإن كان جاريا فوقعت فيه نجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع شاء، من الجوانب التي وقعت فيها النجاسة أو من جانب آخر؛ كذا ذكر محمَّد في كتاب "الأشربة".
وإنْ كانت مرئية كالجيفة ونحوها؛ فإن كان يجري جميع الماء عليها لا يجوز التوضؤ من أسفلها، وإنْ كان يجري أكثره عليها؛ كذلك اعتبارا بالغالب، وإنْ كان أقله يجري عليها يجوز التوضؤ به من أسفلها، وإنْ كان يجري عليها النصف دون النصف فالقياس جواز التوضؤ وفي الاستحسان لا يجوز احتياطا.
وإنْ كان راكدا فقد اختلفوا فيه: فقال الظاهرية: لا ينجس أصلًا.
وقال عامة العلماء: إنْ كان الماء قليلًا ينجس وإنْ كان كثيرا لا ينجس.
لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما، فقال مالك: إنْ تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل؛ وإلَّا فهو كثير.
وقال الشافعي:"إذا بلغ قلتين فهو كثير وما دونهما قليل. وبه قال أحمد".
وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص. بعضه إلى بعض فهو قليل وإلَّا فهو كثير.