للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت الظِّباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها؛ لأن رسول الله -عليه السلام- قال: ما بين لابتيها حرام".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم، قال: ونهى النبي -عليه السلام- أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: رجاله كلهم رجال "الصحيح".

وأخرجه مالك في "موطئه" (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) من حديث مالك.

قوله: "وما ذعرتها" بالذال المعجمة أي: ما خوفتها.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، عن كثير بن زيد الأسلمي المدني، ثقة عند الأكثرين، عن الوليد بن رباح الدوسي المدني، عن أبي هريرة.

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق مختلفة، ووجوه متعددة. فهذا كما رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن أحد عشر نفرًا من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وسهل ابن حنيف وزيد بن ثابت، وعبد الله بن زيد الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك، وأبو هريرة -رضي الله عنهم-.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٨٨٩ رقم ١٥٧٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٦٢ رقم ١٧٧٤).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٩٩ رقم ١٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>