للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن نعيم بن حماد المروزي الفارضي الأعور شيخ البخاري في المقرنات، عن محمد بن طلحة التيمي. . . إلى آخره.

الثالث: عن أحمد بن داود المكي، عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي الحزامي المدني، عن محمد بن طلحة. . . إلى آخره.

قوله: "ما بين تِيت إلى قناة" تِيت -بكسر التاء المثناة من فوق، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره تاء مثناة أخرى- ويقال: تيت على وزن سيد.

قال الصنعاني: هو جبل قرب المدينة، على بريد منها.

ص: وفي هذا الحديث أيضًا: إباحة صيد العقيق، وقد روينا عن سعد في الفصل الأول، عن النبي -عليه السلام- في ذلك، ما قد روينا، ففي هذا ما يخالفه.

فأما [ما] (١) في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة، فإن ذلك عندنا -والله أعلم- في وقت كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال. فمن ذلك ما قد روي عن النبي -عليه السلام- في الزكاة أنه قال: "من أداها طائعًا فله أجرها، ومن لا؛ أخذناها منه وشطر ماله" وما روي عنه فيمن سرق ثمرًا من أكمامه أنه عليه غرامة مثليه، وفي نظائر لذلك كثيرة، قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا، ثم نُسِخَ ذلك في وقت نسخ الربا، فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مِثْل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحُرَم في الأبدان لا في الأموال، فهذا وجه ما روي في صيد المدينة.

ش: أي وفي حديث سلمة بن الأكوع: إباحة صيد العقيق أيضًا، كما فيه إباحة صيد المدينة، وهذا يخالف ما روي عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- الذي مر ذكره في أول الباب؛ لأن فيه أن سعدا أخذ سلب ذلك العبد الذي رآه يقطع شجرًا بالعقيق، وفي رواية: "رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله -عليه السلام-. وحديث سلمة بن الأكوع المذكور يعارض هذا ويضاده، وقد بين الطحاوي


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>