للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان عرضها ستة أذرع يكون طولها أكثر منها إذ لو كانت البئر مدورة لقال أبو داود: فإذا دورها ستة أذرع. فإذا أضيف ما في الطول من الزيادة إلى العرض يكون ثمانية وأكثر فيستقيم قول من قال: كان وسع بئر بضاعة ثمانيا في ثمان لأن مبنى ذلك على التقدير لا على التحرير؛ فأخذ محمَّد من هذا وقال: إنْ كان قدر مسجدي هذا فهو كثير فلما قاسوه وجدوه ثمانيا في ثمان من داخله وعشرا في عشر من خارجه ولكنهم اعتبروا مساحة خارجه، وقالوا: الماء الكثير عشر في عشر. ولم يعتبروا داخله لأجل الاحتياط في باب العبادات، وأما على قول محمَّد بن مسلمة في تقديره بثمان في ثمان فهو على ظاهره؛ لأن مسجد محمَّد ثمان في ثمان كما أن بئر بضاعة ثمان في ثمان فتنبّه على هذا فإن كثيرا منهم لم يحوموا حوله حتى تعرف أن مبنى أقوال أصحابنا على أصل محكم.

وأما من اعتبر الخلوص في تقدير الماء الكثير فله أن يستند على حديث ابن ماجه الذي ذكر عن قريب، واعلم أيضًا أن هذا الحديث يصلح أن يكون مستندا لتقدير بعض أصحابنا عمق الماء الكثير بذراع على ما قال صاحب البدائع، وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: إن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق. وعن الفقيه أبي جعفر الهنداوي إنْ كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه انحسر أسفله ثم اتصل لا يتوضأ به وإنْ كان بحال لا ينحسر أسفله لا بأس بالوضوء منه.

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال، وقيل: أن يكون قدر شبر، وقيل: قدر ذراع، انتهى.

بيان ذلك: أن أبا داود -رحمه الله-: قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. فهذا عند ازدياده يكون إلى العانة وهذا قدر ذراع وأكثر، وعند انتقاصه يكون دون العورة أراد به ما دون الركبة فهذا وأكثر من شبر، وأيّا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>