للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر أبو عبد الله بن المرابط في "شرحه": أن حكم من به داء البخر في فيه، أو به جرح له رائحة، هذا الحكم.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): ومن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتي تذهب الرائحة، وفرضٌ إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة، فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له، ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا، لا أبخر ولا مجذوم ولا ذو عاهة.

ص: وقد جاء في ذلك آثار أُخر ما قد دل على ذلك:

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "يا أيها الناس، إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله -عليه السلام- يوجد منه ريحه، فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، فمن كان آكلهما فليطبخهما طبخًا".

فهذا عمر - رضي الله عنه - قد أخبر بما كانوا يصنعون بمن أكلهما على عهد رسول الله -عليه السلام- وقد أباح هو أكلهما بعد أن يُماتا طبخًا، فدل ذلك على أن النهي عنه لم يكن للتحريم.

ش: أي قد جاء فيما ذكرنا من أن النهي عن أكل البقول ذوات الريح لا لأنها حرام آثار أُخَر، ما قد دل على ما ذكرنا، منها حديث عمر - رضي الله عنه - أخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (٢) مطولا: ثنا محمَّد بن مثنى، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: نا هشام، قال: ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبا بكر - رضي الله عنه -


(١) "المحلى" (٤/ ٤٨).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>