للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة: "أن رجلًا أتى النبي -عليه السلام- وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله -عليه السلام-، فانطلق فلبس خاتما من حديد، ثم جاء، فأعرض عنه، فانطلق فنزعه ولبس خاتما من وَرِق فأقره النبي -عليه السلام- وأقبل إليه".

ش: هذا وجه آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه بإسناد رجاله ثقات غير أن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، وأبو صالح واسمه ذكوان الزيات.

وقد رأيت الطحاوي أخرج في تحريم الخاتم الذهب للرجال أحاديث عن ثمانية أنفس، وهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والبراء بن عازب، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وأبو ثعلبة الخشني.

ولما أخرج الترمذي حديث علي في هذا الباب قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة، ومعاوية.

قلت: وفي الباب عن ابن عمر أيضًا وسيأتي إن شاء الله تعالى.

أما حديث عمر - رضي الله عنه -: فأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عفان، ثنا حماد، نا عمار بن أبي عمار، أن عمر بن الخطاب، قال: "إن رسول الله -عليه السلام- رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فقال: ألق ذا، فألقاه، فتختم بخاتم من حديد، فقال: ذا شرٌّ منه، فتختم بخاتم من فضة، فسكت عنه".

وأما حديث معاوية: فأخرجه أحمد (٢) أيضًا: نا عبد الله بن الحارث، حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين، أن علي بن عبد الله بن علي العدوي أخبره، أن أباه أخبره، قال: سمعت معاوية على المنبر بمكة يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن لبس الذهب والحرير".


(١) "مسند أحمد" (١/ ٢١ رقم ١٣٢).
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ١٠١ رقم ١٦٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>