للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس بن مالك - رضي الله عنهم -.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام- قال: "كَوَى رسول الله -عليه السلام- سعدًا -أو أسعد بن زرارة- من الذبحة في حلقه".

ش: إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا حسن، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي -عليه السلام- قال: "كوى رسول الله -عليه السلام- سعدًا -أو أسعد بن زرارة- في حلقه من الذبحة، وقال: لا أدع في نفسي حرجًا من سعد -أو أسعد بن زرارة".

قوله: "من الذُّبَحَةُ" بضم الذال المعجمة وفتح الباء وقد تسكن، وهو وجع يعرض في الحلق من الدم. وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل.

ص: ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها، وفي الآثار الأُوَل النهي عن الكي، فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأُوَل؛ وذلك أن قومًا كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يَمْنع البلاء أن ينزل بهم كما يفعل الأعاجم، فهذا مكروه؛ لأنه ليس على طريق العلاج، وهو شرك؛ لأنهم يفعلونه لدفع قدر الله عنهم، فأما ما كان بعد نزول البلاء إنما يراد به العلاج، والعلاج مباح مأمور به، وقد بيَّن ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله -عليه السلام-:

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -عليه السلام- قال: "إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو [لذعة] (٢) نار توافق داءً، وما أحب أن أكتوي".


(١) "مسند أحمد" (٤/ ٦٥ رقم ١٦٦٦٩).
(٢) في "الأصل، ك": "لَدْغَة"، بالدال المهملة والغين المعجمة، وهو خطأ قد نبهنا عليه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>