ش: تقرير السؤال أن يقال: كيف يجوز ما ذكرت من فعل عمران على انتساخ ما نهى عنه من الكي والحال أنه قد روي عنه أن كان ينهى عن الكي؟!
أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبي جابر محمد بن عبد الملك الأزدي صاحب شعبة، قال أبو حاتم: ليس بقوي.
عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، ثقة كبير.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال:"كان عمران بن حصين ينهى عن الكي، فابتلي، فاكتوي، فجعل بعد ذلك يعجُّ يقول: اكتويت كية بنارٍ ما أبرأتْ من ألم ولا شفت من سقم".
قوله:"قيل له" جواب عن السؤال المذكور، وهو ظاهر.
قوله:"فأشفق" أي خاف من والإشفاق هو الخوف.
ص: وقد جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار تنهى عن التمائم، فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت:"دخلت علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرين أولادك بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يسعط من العذرة ويُلَدُّ من ذات الجنب".
فقد يحتمل أن يكون ذلك العلاق كان مكروهًا في نفسه؛ لأنه كتب فيه ما لا يحل كتابته؛ فكرهه رسول الله -عليه السلام- لذلك لا لغيره.
ش: ذكر هذا تأييدًا للجواب المذكور؛ لأنه نظير قضية عمران بن حصين في كون كل منهما فعل قبل نزول البلاء لدفع القدر، وهذا لا يجوز، أما قضية عمران فقد