للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي شيبة (١): نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".

نا (٢) أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم: "أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".

نا (٣) وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: "لا بأس أن يمسها على غير وضوء".

نا (٤) وكيع، عن ربيع قال: "كرهه ابن سيرين".

النوع الثاني: الحمام، وفي "المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".

فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.

وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا] (٥) والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام بينكم".

النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٦).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٨).
(٥) في "الأصل، ك": شيء، والمثبت من "المغني" (١/ ١٤٧).
(٦) "سنن أبي داود" (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٢).
(٧) "جامع الترمذي" (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧).
(٨) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>