للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي وحماد بن أبي سليمان والثوري والحسن بن حي، وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: إن هذه القلادة. . . . إلى آخر ما ذكره. وهو ظاهر.

وتحقيق مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن بيع القلادة المفضوضة يجوز إذا كان بأكثر مما فيها من الفضة كثرت فضتها أو قلت، ولا يجوز مثلها أو أقل منها. وقال صاحب "البدائع" (١): إذا باع سيفًا محلى بفضة أو جارية في عنقها طوق فضة بفضة مفردة، والفضة المفردة أكثر؛ جاز البيع، وكان بحصة الفضة صرفًا، فيراعى فيه شرائط الصرف، وبحصة الزيادة التي هي من خلاف جنسها بيعًا مطلقًا، فلا يشترط له ما يشترط للصرف، فإن وجد التقابض وهو القبض من الجانبين قبل التفرق بالأبدان يجب الصرف والبيع جميعًا، وإن لم يوجد أو وجد القبض من أحد الجانبين دون الآخر بطل الصرف؛ لوجود الافتراق من غير قبض، وهل يبطل البيع المطلق؟ ينظر إن كانت الفضة المجموعة مع غيرها يمكن فصلها وتخليصها من غير ضرر، كالجارية مع الطوق وغير ذلك؛ فالبيع جائز، وفساد الصرف لا يتعدى إلى البيع، وإن كان لا يمكن فصلها وتخليصها إلا بضرر بطل البيع أيضًا؛ لأنه بيع ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر، وأنه لا يجوز ابتداءً كبيع الجذع في السقف ونحو ذلك، فكذا في حالة البقاء، فإذا بطل العقد في قدر الصرف بطل في البيع أيضًا.

وقال ابن حزم (٢): اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي وقالوا: لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة.

وقال المغيرة: سألت إبراهيم النخعي عن الخاتم أبيعه نسيئة، فقال: أفيه فصّ؟ فقلت: نعم، فكأنه هوَّن فيه.


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٥٥).
(٢) "المحلى" (٨/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>