واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخِوَان (١) المفضض والقدح بالدراهم.
وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.
قوله:"ويعلم أنه" أي أن الذهب الذي في القلادة.
قوله:"وهو ذهب" أي والحال أنه ذهب.
قوله:"وذلك" إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله: "فالبيع جائز".
قوله:"والدليل على ذلك" أي على ما ذكرنا من قولنا: "ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ." إلى آخره.
قوله:"ورأيناهم" أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.
قوله:"بِيعا" على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله: "في دينارين".
قوله:"إذًا لفسد البيع" أي حينئذٍ لفسد البيع.
قوله:"وكانت السُّنَّة قد ثبتت" الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.
قوله:"تبره وعينه" مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و"التبر" القطعة المأخوذة من المعدن.
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٨٩): "وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل".