للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق ابن سيرين وقتادة على أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخِوَان (١) المفضض والقدح بالدراهم.

وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.

وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.

قوله: "ويعلم أنه" أي أن الذهب الذي في القلادة.

قوله: "وهو ذهب" أي والحال أنه ذهب.

قوله: "وذلك" إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله: "فالبيع جائز".

قوله: "والدليل على ذلك" أي على ما ذكرنا من قولنا: "ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . ." إلى آخره.

قوله: "ورأيناهم" أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.

قوله: "بِيعا" على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله: "في دينارين".

قوله: "إذًا لفسد البيع" أي حينئذٍ لفسد البيع.

قوله: "وكانت السُّنَّة قد ثبتت" الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.

قوله: "تبره وعينه" مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و"التبر" القطعة المأخوذة من المعدن.


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٨٩): "وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>