للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك، ولكنه لأن تركه أفضل.

ش: أي: قد روي عن رسول الله -عليه السلام- مثل قوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" أي معنى غير المعنى المذكور فيه، وهو المعنى الذي كان ورد في العود في الصدقة، وأورد هذا شاهدًا لما قاله في قوله -عليه السلام-: "العائد في هبته. . . ." الحديث.

من أن ذلك لا يدل على منع الواهب من الرجوع في هبته وإنما ذلك تنزيه أمته عن أمثال الكلاب، وذلك أن منع رسول الله -عليه السلام- عمر بن الخطاب عن ابتياع ما كان تصدق به أو شيئًا من نتاجه لم يكن دالًا على حرمه ذلك، ولكن ترك ذلك كان أفضل، فكذلك ما روي عنه في الهبة.

ثم إنه أخرج ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح، وراق الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عُقَيل -بضم العين- بن خالد الإيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد -واللفظ لعبد- قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -عليه السلام-، فقال رسول الله -عليه السلام- لا تعد في صدقتك يا عمر".

وأخرجه النسائي (٢): عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك، عن حجين بن مثنى، عن ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى. . . . إلى آخره.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢١).
(٢) "المجتبى" (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>