للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما قالوا: أن رسول الله -عليه السلام- نهى في الأحاديث المذكورة عن العمرى، فمن المحال أن يكون النبي -عليه السلام- ينهى عن العمرى والحال أنها تجري مثل ما عقدت، ولكنه إنما نهى عنها لأنها تجرى على خلاف ذلك، ثم قال: "من أُعْمِرَ شيئًا فهو له" فأرسل أي: أطلق، أراد أنه لم يقيده بحياته ولم يقل: ما دام حيًّا، فدل إطلاقه ذلك على أن العمرى له كسائر ماله في حياته وبعد موته، فإذا كان كذلك تكون من بعده لورثته، وهذا مستفاد من معنى قوله -عليه السلام-: "العمرى جائزة لأهلها" ومعنى جوازها لأهلها أن تكون للمُعْمَر -بفتح الميم الثانية- لا حق فيها للمُعْمِر -بكسر الميم الثانية- بعد ذلك أبدًا.

ص: فمما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعلها جائزة: ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العمرى جائزة".

ش: أي: فمن الأحاديث التي رويت عن رسول الله -عليه السلام- أنه -عليه السلام- جعلها جائزة حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.

أخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن عفان بن مسلم الصفار، عن همام بن يحيى .. إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمَّد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -عليه السلام- قال: "العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها".

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢): عن محمَّد بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة. . . . إلى آخره.

فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا عمرى" كما مَرَّ


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٣٢ رقم ١٣٤٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٩ رقم ٢٢٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>