للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي مطولًا (١): من حديث الأصم: ثنا عباس الدوري، ثنا الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا -يعني الزهري- نأكل شيئًا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلت: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلت وهو طيب فليس عليك فيه وضوء، وإذا خرج فهو خبث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب، قال: من؟ قلت: عطاء، فأرسل إليه، فجيء به، فقال: إن هذين قد اختلفا عَلَيَّ، فما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر - رضي الله عنه - خبزًا ولحمًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -عليه السلام- قال: العمرى جائزة، قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه، قال: فقال لعطاء: ما تقول؟ قال: حدثني جابر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك، قال عطاء: بلى؛ قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا.

ورواه البخاري (٢) دون القصة.

ص: ومما يدل أيضًا على صحة ما ذكرنا: أن يونس حدثنا، قال: ثنا سفيان، [عن ابن جريج عن عطاء] (٣)، عن جابر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أُعْمِر شيئًا أو أُرْقبَه فهو للوارث إذا مات".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أُعْمِرَ فهي له حيًّا وميتًا ولعقبه".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٧٤ رقم ١١٧٥٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٩٢٥ رقم ٢٤٨٣).
(٣) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>