للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا هشام، [عن أبي الزبير] (١) عن جابر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أُعْمِر عمرى حياته فهي له في حياته ولورثته بعد موته".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد، عن جابر قال: "نحل رجل منا أمه نحلى لها حياتها، فلما ماتت قال: أنا أحق بنحلي، فقضى النبي -عليه السلام- أنها ميراث".

قال ابن أبي شيبة: حميد هذا رجل من كندة.

فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله -عليه السلام- في الآثار التي قبلها، وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا.

ش: أي: ومن الذي يدل على صحة ما ذكرنا من أن العمرى جائزة، وأنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه؛ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

أخرجه من أربع طرق:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي (٢): عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر .. إلى آخره نحوه.

قوله: "لا تعمروا" من الإعمار، "ولا ترقبوا" من الإرقاب، والاسم: الرقبي وهي فُعلى -بالضم- من المراقبة، وهي أن يقول الرجل لآخر: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مُتَّ قبلي رجعت إلي، وإن مُتُّ قبلك فهي لك.

وقد اختلف العلماء فيها، فأجازها أبو يوسف والشافعي وأحمد، وأبطلها القاضي شريح وأبو حنيفة ومحمد -رحمهم الله-.

الثاني: أيضًا إسناده صحيح.


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) "المجتبى" (٦/ ٢٧٢ رقم ٣٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>