للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر نحوه.

الثالث: أيضًا صحيح:

وأخرجه النسائي (٢): أنا محمَّد بن عبد الأعلى، ثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أُعْمِر شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته".

الرابع: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي زكرياء بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي -وليس هو بحميد الطويل، ولم أر أحدًا تكلم فيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣).

قوله: "فقد كشفت لنا هذه الآثار" أي الأحاديث المروية فيما مضى.

ص: وقد رويت في العمرى أيضًا آثار بغير هذا اللفظ، فمنها: ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أيما رجل أُعْمِر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب (ح).

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا؟ ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعْمِرَها ولعقبه".


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥).
(٢) "المجتبى" (٦/ ٢٧٤ رقم ٣٧٣٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٠ رقم ٢٩٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>