للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جبار، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "من أعمر رجلًا. . . ." إلى آخره نحوه.

الثالث: عن ربيع المؤذن -صاحب الشافعي- عن أسد بن موسى، عن ليث بن سعد. . . . إلى آخره.

الرابع: عن ربيع أيضًا، عن أسد، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة عبد الله، عن جابر.

وأخرجه مسلم (١): نا محمَّد بن رافع، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى فيمن أُعْمِرَ عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه".

قوله: "بتة" أي قاطعة من البت وهو القطع، وكذلك البتل، ومنه ما جاء في الحديث: "بتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى".

أي أوجبها وملكها ملكًا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بتَلَه يَبْتِلُه بَتْلًا إذا قطعه، وانتصاب "بَتَّةً" على المصدرية.

قوله: "ولا ثنيا" بضم الثاء المثلثة وسكون النون، وهو بمعنى الاستثناء.

ص: فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى: بهذا نقول، إذا وقعت فيه العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدًا، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المُعْمَر.

قالوا: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير، عن جابر؛ لأن هذا قد زاد عليهما قوله: "ولعقبه" وليس هو بدونهما، فالزيادة أولى.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>