سبعة: العقل والبلوغ والحرية والإِسلام والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جُمعا على هذه الصفات وهو أن يكونا جميعًا عاقلين بالغين حُرَّين مسلمين، فوجود هذه الصفات فيهما معًا شرط لكون كل واحد منها محصنًا، والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشروط متأخرًا عنها، وإن تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدها، فلا إحصان للصبي والمجنون والعبد والكافر، ولا بالنكاح الفاسد، ولا بنفس النكاح ما لم يوجد الدخول، وما لم يكن الزوجان جميعًا وقت الدخول على صفة الإحصان حتى أن الزوج العاقل البالغ الحر المسلم إذا دخل بزوجته وهي صبية أو مجنونة أو أمة أو كتابية، ثم أدركت الصبية وأفاقت المجنونة وأعتقت الأمة وأسلمت الكتابية، لا يصير محصنًا ما لم يوجد دخول آخر بعد زوال هذه العوارض، حتى لو زنى قبل دخول آخر لا يرجم، فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص محصنًا، وأشار إلى ذلك بقوله:"فقال قوم: لا يكون الرجل محصنًا. . . ." إلى آخره.
وأراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي وطاوسًا وموسى بن عقبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا.
قال أبو عمر (١): اختلف الفقهاء في الإحصان الموجب للرجم، فجملة قول مالك ومذهبه أن يكون الزاني حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلًا قد وطيء وطئًا مباحًا في عقد نكاح، ثم زنى بعد هذا، والكافر عنده والعبد لا يثبت لواحد منهما إحصان، وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف أو في الحيض، لا يثبت بذلك إحصان، إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة تحصن الحر المسلم، ولا يحصنهن، هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه.
وَحَدُّ الحصانة في مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه على ضربين: