للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر: إحصان يتعلق به حد القذف، له خمس شرائط في المقذوف: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام، والعفة.

ص: وقال آخرون: يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في "الإملاء" فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف -رحمه الله-.

ش: أي: وقال جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: يحصن أهل الكتاب. . . . إلى آخره.

قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب: "في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر، قالا: يرجم".

ثنا إسماعيل (٢) بن علية، عن يونس، عن الحسن قال كان يقول: "تحصن اليهودية والنصرانية المسلم".

حدثنا الضحاك (٣) بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء: "في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه".

حدثنا ابن مهدي (٤)، عن إسرائيل، عن سالم قال: "سألت سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة، أيحصن معهن؟ قال: نعم".

وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان، كافرين كانا أو مسلمين، وقد قال مالك: تحصن الأمة الحر ويحصن العبد


(١) "مصنف بن أبي شيبة" (٥/ ٥٣٦ رقم ٢٨٧٥٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٣٦ رقم ٢٨٧٥٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٣٦ رقم ٢٨٧٥٨).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٣٧ رقم ٢٨٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>