للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرة، ولا تحصن الحرة العبد، ولا الحر الأمة، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل، وتحصن المجنونة العاقل، ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة، ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق، وإذا تزوجت المرأة خصيًّا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانًا.

وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة: إذا زنى فعليه الرجم.

وقال ابن حزم في "المحلى": اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى، فقالت طائفة: حده حد الحر من الجلد والرجم والنفي، وقال مجاهد: إحصان العبد أن يتزوج الحرة، وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر، وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم.

وقال أبو ثور: الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ذلك إجماع.

وقال الأوزاعي: إذا أُحِصَن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم، وإن لم يعتق، فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى، وإن أعتق، وكذلك قال أيضًا: إذا أُحْصِنَت الأمة بزوج حر فعليها الرجم، وإن لم تعتق، ولا تكون محصنة بزوج عبد.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة: الجلد لا الرجم في شيء من ذلك.

قوله: "وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول" أي بقول الجماعة الآخرين، روى الطحاوي ذلك عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن أبي يوسف.

وقال أبو عمر: وقد روي عن أبي يوسف في "الإملاء": أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، وروي عنه أيضًا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>