للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن بن حي: كل ما علم قبل ولايته لا يحكم فيه بعلمه، وما علم بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه وذلك في حقوق الناس، وأما الزنا فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه.

وقال الأوزاعي: إن أقام المقذوف شاهدًا واحدًا وعلم القاضي بذلك حَدَّ القاذف.

وقال الشافعي وأبو سليمان وأبو ثور وأصحابهم كما قلنا.

الرابع: فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص.

الخامس: فيه جواز التحري في أداء المظالم.

السادس: قال أبو عمر: فيه جواز الصلح على الإنكار خلافًا للشافعي.

السابع: فيه أن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به هل يحل في الباطن حرامًا؟ فيه الخلاف الذي عقد له الباب، وسيجيء مفصلًا مستقصى.

الثامن: جواز الاقتراع والاستهمام.

التاسع: فيه استحباب توخي الحق وتحريه بعد العلم به.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، روي له الجماعة؛ البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات.

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث أخرجه أحمد (١) نحوه.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٣٣٢ رقم ٨٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>